الشيخ عزيز الله عطاردي
240
مسند الإمام العسكري ( ع )
- 23 - باب الصلاة 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبّاس النّاقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمّد عليه السلام فقال لي : اجمع بين الصّلاتين الظّهر والعصر ترى ما تحبّ . [ 1 ] 2 - عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : لا تحلّ الصّلاة في حرير محض . [ 2 ] 3 - قال الصدوق : كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز فإنّ أصحابنا يتوقون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد للّه . [ 3 ] 4 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه . [ 4 ] 5 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري
--> [ 1 ] الكافي : 3 / 287 . [ 2 ] الكافي : 3 / 399 والاستبصار : 1 / 385 والتهذيب : 2 / 207 . [ 3 ] الفقيه : 1 / 263 والتهذيب : 2 / 363 . [ 4 ] الاستبصار : 1 / 383 .